للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

:قال

ويجوز في الحضر؛ لما روى أنس ، أن النبي : "رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ".

حديث أنس في البخاري (١)، ومتن الحديث متفق عليه (٢)، من رواية عائشة، ولفظه: "اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ". وصح في بعض رواياته، أنه بالمدينة (٣)، وقوله في حديث الكتاب: "بِالْمَدِينَةِ" ليس نصًّا في أن الرهن كان بالمدينة؛ لاحتمال أن يُرَاد عند يهوديٍّ من يهود المدينة، لكن ابن المنذر قال: "إن النبي : رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر" (٤).

ورُوي عن أبي رافع قال: نزل برسول الله ضيف، فقال لي: "اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: بِعْنِي إِلَى رَجَبٍ" فأتيته، فقال: والله لا أبيعه إلا برهن، فأتيته فأخبرته، فقال: "اذْهَبْ بِدِرْعِي الْحَدِيدِ إِلَيْهِ" (٥) فرهنه بطعام إلى أجل مُسَمًّى، فصح الاستدلال به على جواز الرهن في الحضر.

قال ابن المنذر: "لا نعلم أحدًا خالف في ذلك في القديم والحديث إلا


(١) (٢٠٦٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣)، بنحوه.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩) من حديث أنس .
(٤) الإشراف (٩/ ١٧٩).
(٥) أخرجه البزار (٩/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>