للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسليم" (١)، وهو الصواب.

وكلام الرافعي محمول على ما إذا كان موضع العقد هو موضع التسليم.

ثم إذا أخذ القيمة واجتمعا في مكان القرض، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل؟! وهل للمستقرض مطالبته بذلك؟! فيه وجهان، قال النووي: "أصحهما لا" (٢)، وهو ناظر إلى أن أخذ القيمة اعتياض؛ ولذلك امتنع دخوله في المسلم فيه إلَّا على وجه ضعيف جدًّا، وعلى القول الآخر تكون القيمة المأخوذة للحيلولة؛ كالقيمة المأخوذة عن العبد الآبق في الغصب، والوجه الآخر له نظير في مسألة إعواز المثل في المغصوب، وعدم المثلي اختلف كلام الغزالي (٣) في التصحيح فيهما.

* * *


(١) روضة الطالبين (٤/ ٣٦).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٣٦).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>