للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على دفعها؛ لأنه بمكة كالمعدوم، وما له مثل إذا عدم وجبت قيمته، ويجب قيمته بمصر؛ لأنه [يستحقه] (١) بمصر.

جواز مطالبته بالقيمة لا خلاف فيه، وهذا بخلاف المسلم فيه حيث لا يطالب بالقيمة على الصحيح، والفرق ظاهر من جهة الاستبدال، وبخلاف الغصب حيث جرى فيه خلاف في إلزامه بالمثل لتعديه وتنزيله منزلة المعدوم ظاهر؛ ولذلك يجوز للمسلم الفسخ حينئذٍ؛ لأنه لا تجب المطالبة، فهو معدوم شرعًا، وإيجاب القيمة فيما له مثل إذا عدم لا شك فيه في كل موضع، وكون القيمة الواجبة قيمته بمصر، أي: يوم المطالبة لا بمكة.

هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره؛ لأنه إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة.

وقال ابن الرفعة: "إنه إذا نقل المال المقرض إلى بلد آخر، وقلنا: لا يملك إلَّا بالتصرف؛ فتجب قيمته في الموضع الذي ملك فيه" (٢).

وفي السلم إذا جوزنا المطالبة بالقيمة قال الرافعي: "يطالبه بقيمة بلد العقد كالقرض" (٣).

وقال النووي: "المعتبر في السلم قيمة الموضع الذي يستحق فيه


(١) في المخطوطة: "يستحق"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) كفاية النبيه (٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣) بتصرف يسير.
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٤٤) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>