للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعله بلا إنكار، وهو مذهب أبي قلابة، ومالك (١)، وأحمد (٢)، وأبي يوسف ومحمد (٣).

فعلى هذا فيما يرده وجهان، ومقتضى كلام جماعة أنهما الوجهان في غيره من المتقومات.

ويحتمل: أن يكونا مستقلين، ويكون بعض من أوجب المثل هناك يوجب القيمة هنا حذرًا من الربا.

وانظر إلى إطلاق المصنف، وتقديمه القيمة هناك والمثل هنا قد يلمح منه التغاير، وإن لم يكن بالقوي، وكأن قياس ما تقدم في قرض ما لا يضبط بالوصف أن يقطع هنا برد القيمة، لكن بنوا الأمر هنا على المسامحة للعرف فكما اعتمد العرف في جواز قرضه فليعتبر رد مثله، وإذا قلنا بالمثل فالمعتبر مثله وزنًا، هكذا قال الرافعي (٤)، وغيره، وذكر الخوارزمي في "الكافي" أنه يجوز إقراض الخبز وزنًا وعددًا، وهو غريب، وفي "التتمة" وغيرها نقله عن محمد بن الحسن.

ويحتمل: أن يحمل كلام "الكافي" على أنه مراعى فيه الجمع بين الوزن والعدد، حتى إذا أقرض رغيفين زنتهما رطلان يرد كذلك، ولا يكتفى منه بالوزن فقط مع مخالفة العدد، فإن أراد ذلك فحسن، فإنه محافظة على المثل الصوري.


(١) انظر: المدونة (٣/ ١٨٠)، الذخيرة (٥/ ٢٨٩)، حاشية الخرشي (٥/ ٢٣١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٥).
(٢) انظر: الفروع مع التصحيح (٦/ ٣٥٢) المبدع (٤/ ٩٤)، الإنصاف (٥/ ١٠٠)، كشاف القناع (٣/ ٣١٦).
(٣) انظر مراجع الأحناف السابقة.
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>