للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال:

وإن أقرض الخبز، وقلنا: يجوز إقراض ما لا يضبط بالوصف، ففي الذي يرده وجهان:

أحدهما: مثل الخبز.

والثاني: يرد القيمة؛ فعلى هذا إذا أقرضه الخبز، وشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأن مبناه على الرفق، فلو منعناه من [رد] (١) الخبز شق وضاق.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه إذا شرط صار بيع خبز بخبز وذلك لا يجوز.

إقراض الخبز فيه وجهان، يظهر من كلام المصنف أنهما مبنيان على السلم فيه، ومن كلام صاحب "البيان" (٢)، ومال إليه الرافعي (٣) أنهما مرتبان عليه إن جوزناه جاز قرضه، وإلا فوجهان للحاجة، والمنع أصح عند صاحب "التهذيب" (٤)، وبه قال أبو حنيفة (٥).

ويظهر من كلام المصنف ترجيحه؛ لأنه أشعر بأن حكمه حكم غيره مما لا يضبط بالوصف، والجواز أصح عند بعضهم، وقطع به صاحب "الشامل" و "التتمة" و "المستظهري" و "المرشد"؛ لاجتماع الأعصار في الأمصار على


(١) في المخطوطة: "أداء"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) البيان (٥/ ٤٦٧).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٦٤).
(٤) التهذيب (٣/ ٥٤٦).
(٥) انظر: المبسوط (١٤/ ٥٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، المحيط البرهاني (٧/ ٢٧٠)، مجمع الأنهر (٣/ ١٢٧) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>