للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن بدأ المستقرض فزاده، أو رد عليه ما هو أجود منه، أو كتب له به سفتجة، أو باع منه داره، جاز؛ لما روى أبو رافع قال: استسلف رسول الله من رجل بكرًا، فجاء إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال النبي : "أعطه فإن خياركم أحسنكم قضاء".

وروى جابر بن عبد الله قال: كان لي على رسول الله حق، فقضاني فزادني.

حديث أبي رافع رواه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، والبكر بتخفيف الباء هو الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين.

وقوله: رباعيًا، بتخفيف الياء؛ أي: له ست سنين ودخل في السابعة، وقد ورد في "مسلم" أيضًا من رواية أبي هريرة أن النبي قَالَ لَهُمْ: "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ"، فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: "فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" (٦).


(١) (١٦٠٠).
(٢) (٣٣٤٨).
(٣) (١٣١٦).
(٤) (٤٦١٧).
(٥) (٢٢٨٥).
(٦) (١٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>