للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي رواه مالك (١) موقوفًا على ابن عمر، وهو الصحيح، ورفعه ضعيف جدًّا.

قال البيهقي (٢): ليس بشيء.

وقال ابن عمر: "السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ [اللهِ] (٣) وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفْهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا" (٤).

وعن ابن مسعود فيمن استسلف من رجل على أن يُعيره ظهر فرسه قال: "مَا أَصَابَ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا" (٥).

وقول المصنف: "على أن يراد (٦) عليه أجود منه"؛ أي [في] (٧) الوصف كرد الصحيح عن المكسر، والجيد عن الرديء.

وقوله: "إذا كثر"؛ أي: في القدر وهو إن كان المال ربويًّا ممتنع بلا خلاف، وإن لم يكن ربويًّا، فوجهان أصحهما: المنع.

والثاني: يجوز لقول ابن عمرو بن العاص: "فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ" (٨)، ولا دليل فيه؛ لأن المراد به: السلم أو البيع.

ألا تراه قال: "إلى أجل"، والقرض لا يقبل الأجل، وهذا الخلاف حكاه الرافعي (٩) في زيادة القدر دون الصفة، وحكاه الماوردي (١٠) فيهما، وهو


(١) موطأ مالك (٤/ ٩٨٤).
(٢) الكبرى (٥/ ٣٥٠).
(٣) زيادة عن المخطوط، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٤/ ٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) (برقم: ١١٢٥٦).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥١) (برقم: ١٠٧٢٠).
(٦) في المخطوطة: "أيرد"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في المخطوطة: "في في" والصواب ما أثبتناه.
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥).
(٩) فتح العزيز (٩/ ٣٧٧).
(١٠) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>