وأما الاجتهاد: فنقله القاضي الحسين في "تعليقه" حكاية الطرق، والإمام صرح بأنه طريقة، وحكاها عن نقل بعض من يوثق به معزوة إلى طريقة القاضي (١)، فهذا ما يجتمع من كلام الأصحاب والمتلخص منه الخمسة الأوجه التي ذكرتها، وقد يتساهل بتسمية الطريق وجهًا، فلا حرج عليك في هذا الإطلاق.
وأما تحرير الطرق، فالمحرر منها الطريقان الأولان، والطريق الثالثة قد علمت ما فيها.
والثلاث الأخيرة، يحتمل أن يكون صاحب "التقريب" في التخيير والقرعة، والقائل بالاجتهاد، قالوا ذلك تفريعًا على قول التساوي، فيكون ذلك داخلًا في الطريقة الأولى، وتكون هي الأوجه الثلاثة الماضية وتسقط حكاية هذه الطرق.
ويحتمل: أن يكون كل منها قاطعة بذلك الوجه، فيعد طرقًا غير ما تقدم، وعلى كل تقدير، فلا زيادة على الخمسة الأوجه، وكيف ما كان فظاهر المذهب البدأة بالبائع، وسيأتي تخريج طريقين آخرين، فإن تحرر ذلك تكون الطرق ثمانية، السنة المتقدمة، وسابعة: البدأة بالبائع قطعًا وفي الزوج قولان.
وثامنة: البدأة بالزوج قطعًا وفي البائع قولان، وسنذكر موضع تخريجهما في كلام الرافعي.
وهاهنا أمور: أحدها: أن الإمام استشكل القول بالاجتهاد، وقال: "هذا كلام ظاهره ركيك من جهة أن القضاة في الوقائع كلها يقضون باجتهادهم، وإنما الكلام في ذكر وجوه الاجتهاد، فإذا تعدينا تقديم جانب، فذكر اجتهاد