للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس له الرجوع، ولا يلزم المستقرض استرجاعها ليردها بلا خلاف، فلو عادت إليه بشراء أو هبة أو ميراث فهل للمقرض الرجوع إلى عينها أو بدلها؟ فيه وجهان في "الحاوي"، ولا خلاف أنه لا يكفي العارية والاستخدام؛ قاله الإمام (١) والغزالي (٢). وكذلك كل ما يستباح بالإباحة.

ولا خلاف أن الاستخدام جائز، وإن قلنا: إنه لم يملك؛ لأن الإقراض أباحه، ثم يحل الاكتفاء بالتصرفات السابقة إذا صدرت صحيحة، أما الفاسدة، فلا اعتبار بها، فلو اشترى بالمال المقرض شراء فاسدًا؛ إما بعينه، وإما على الذمة، ونقله فللمقرض استرجاعه من يد البائع، فإن تلف غرم من شاء منهما، وقرار الضمان على البائع؛ لأنه هلك في يده، وإذا حكمنا بالملك بالتصرف، قال المتولي والرافعي: "معناه أنه يتبين ثبوت الملك قبيله" (٣)، كما في استيلاد الوالد جارية الابن، وقول الشخص لغيره: أعتق عبدك عني.

وقال الماوردي لما حكى الوجه الثاني: إنه تملك بالتصرف عند القبض؛ فيحتمل: أن يكون مراده التصرف الكائن عند القبض؛ احترازًا مما إذا وجد التصرف بدون قبض، وأنه لا أثر له.

ويحتمل: أن يريد أنه بالتصرف يتبين أنه ملك من وقت القبض، وهذا ذكره الرافعي (٤) عن الإمام (٥) في كتاب الزكاة عند الكلام على استرجاع الزكاة المعجلة إذا كان لها زوائد منفصلة، فيجتمع به، وبما تقدم عن


(١) نهاية المطلب (٥/ ٤٤٧).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٦).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣٩٨).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٥٤٤).
(٥) نهاية المطلب (٥/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>