للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ويجوز شرط الرهن فيه؛ لأن النبي "رهن درعه على شعير أخذه لأهله".

ويجوز أخذ الضمين فيه [لأنه] (١) وثيقة، فجاز في القرض كالرهن.

الحديث المذكور متفق عليه في "الصحيحين" (٢) لكن في لفظه اختلاف يتوقف الاستدلال به عليه في أن الشعير المأخوذ هل كان قرضًا أو غيره؟! ففي رواية ابن عباس وأنس أن الدرع كان مرهونًا بالشعير، وكذلك في رواية عائشة من طريق سفيان عن الأعمش، وهذه الرواية ظاهرة في أنه كان قرضًا.

وورد في البخاري ومسلم أيضًا من طرق في رواية عائشة أيضًا قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ" وهذه الرواية تقتضي أن الرهن كان على ثمن الشعير فلا يتم بها الاستدلال على الرهن في القرض، واستدل غير المصنف بأن شرط ذلك إحكام وتوثقة للقرض لا زيادة عليه، وكذلك الضمين كل ذلك ليس الغرض منه إلَّا حفظ المال المقرَض؛ فليس فيه جر نفع، وكذلك شرط أن يقر به عند الحاكم.

ولو شرط في القرض أن يقوم له بضمين على دين آخر، أو يرهنه رهنًا بدين آخر لم يجز؛ لأنه قرض جرَّ نفعًا، وإنما الذي ذكرنا إذا كان شرط تلك الأشياء على ذلك القرض لكونها من تمامه، والمصنف وأكثر الأصحاب أطلقوا جواز الرهن، وهو فيما إذا كان الواجب المثل على إطلاقه.


(١) في المخطوطة: "لا"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٩، ٢٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>