للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن قال: أقرضتك ألفًا وقبل ألفًا وتفرقَا، ثم دفع إليه ألفًا، فإن لم يطل الفصل جاز؛ لأن الظاهر أنه قصد الإيجاب.

وإن طال الفصل، لم يجز حتى يعيد لفظ القرض؛ لأنه لا يمكن البناء على العقد مع طول الفصل.

هكذا جزم به ابن أبي عصرون في "المرشد"، وأبي إسحاق العراقي في "الشرح"، وصاحب "البيان" (١)، والروياني (٢) كلاهما نقلها عن المصنف، وهذا مبهم يقتضي أن القرض لا يجب إيراده على معين، بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين وهو غريب، وأن تعيينه في المجلس أو بعده بحيث لا يطول الفصل وهو إغرب؛ إذ لا عهد به.

وقال يعقوب بن أبي عصرون: "إنه إذا فعل مثل ذلك في الهبة، جاز"، يعني: مع طول الفصل.

قال: والفرق بينهما أن القرض عقد جائز من الجانبين، فيحتاج إلى تصرف قويٍّ بخلاف الهبة، فإنه عقد لازم من الجانبين.

قلت: والمعروف أن الهبة لا تصح إلَّا في معين، وبتقدير صحتها، فهي لا تلزم إلَّا بالقبض، فهي قبل القبض كالقرض.

وقد اختلف الأصحاب في القراض، فقطع القاضي حسين، والإمام (٣)


(١) البيان (٥/ ٤٥٧).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٧٢).
(٣) نهاية المطلب (٥/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>