للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطلقوا المسألة، كما أطلقها الرافعي ولم يفرقوا بين الاختلافين.

قال في "الروضة": "وحكي وجه أن القول قول الدافع، وهو متجه" (١)، ولك أن تقول: هذا الاختلاف في القرض والهبة فإذا قلنا: بأن المقرض لا يرجع في العين بعد ملكها بالقبض، فلم لا يحلف كُلٌّ منهما، أو يتحالفان كما في الاختلاف في البيع والهبة عند غير صاحب "التقريب"؟

وإذا حلف المقرض أنه ما وهب، وحلف المقترض أنه ما اقترض رجعت العين إلى صاحبها، وإن كنا نقول على وجه: أن المقرض لا يرجع في عين ما اقترضه بعد القبض والملك، وصار كالاختلاف في البيع والهبة.

أما إذا قلنا بالرجوع وهو الأصح؛ فالمقرض لا يدعي شيئًا غير العين؛ فبعد حلفه على نفي الهبة؛ لا فائدة في حلف الآخر على عدم القرض.

فرع

في "الروضة" (٢) قال: وفي "التتمة" وجه أن الاقتصار على ملكته قرض كذا بخط المصنف وفي بعض النسخ هبة وهو غلط؛ لأن ذلك الوجه في الرافعي على أن هذا الوجه الذي في "الروضة" (٣) لم أره في "التتمة"، فإن كان أخذه من الوجهين في خذه وتصرف فيه لنفسك فليس مثله؛ لأن ذلك اللفظ محتمل للقرض بخلاف ملكتك [ … ] (٤).

* * *


(١) روضة الطالبين (٤/ ٣٢).
(٢) انظر مصدره السابق.
(٣) انظر مصدره السابق.
(٤) بياض في الأصل ما يقارب ثلاث كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>