للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

القرض قربة مندوب إليها؛ لما روى أبو هريرة أن النبي قال: "مَنْ كَشَفَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ".

وعن أبي الدرداء ؛ قال: "لَأَنْ أُقْرِضَ دِينَارَيْنِ ثُمَّ يُرَدَّانِ ثُمَّ أُقْرِضُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا".

وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: "قَرْضُ مَرَّتَيْنِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةَ مَرَّةٍ".

حديث أبي هريرة رواه مسلم (١)، وأثر أبي الدرداء رواه البيهقي (٢)، وفي تمامه: "لِأَنِّي أُقْرِضُهُمَا فَيَرْجِعَانِ إِلَيَّ، فَأَتَصَدَّقُ بِهِمَا؛ فَيَكُونُ لِي أَجْرُهُمَا مَرَّتَيْنِ".

وأثر ابن مسعود وابن عباس رواه البيهقي (٣) - أيضًا، وروي ذلك عن ابن مسعود مرفوعًا إلى النبي قال: "مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً"، رواه البيهقي (٤) وابن ماجه (٥) بمعناه، إلا أن إسناده ضعيف، ووقفه على ابن مسعود أصحُّ.

ورأيت في كتاب "الزهد" لابن المبارك (٦) بإسناده أن ابن عمر قال: "لَأَنْ


(١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).
(٢) في الكبرى (٥/ ٣٥٣) (برقم: ١٠٧٣٣).
(٣) في الكبرى (٥/ ٣٥٣) (برقم: ١٠٧٣٣).
(٤) في الكبرى (٥/ ٣٥٣) (برقم: ١٠٧٣٤).
(٥) في صحيحه (١١/ ٤١٨) (برقم: ٥٠٤٠).
(٦) الزهد والرقائق لابن المبارك (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>