للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ما تقدم في كلام المصنف وكلامنا.

ومنها: ما يذكره هنا على سبيل الانتقاء.

فرع

ضمن ضامن المسلم فيه، فأعطاه المسلم إليه قدر ما ضمن عنه، فإن سلمه إليه ليسلمه إلى المسلم، فهو وكيل، فإذا سلمه إليه بَرِئَا جميعًا؛ وإن تلف في يده قبل إيصاله، فلا ضمان عليه، وإن قال له: خذه عوضًا عما ضمنت عني، لم يصحَّ، فإذا أخذه فهو مضمون عليه، وهذا من مسائل ابن سريج، وبقيتها تقدمت.

فرع

إذا اشترى عبدًا، قال له: أنا، عبد فاشترني، ثم ظهر العبد حرًّا كانت العهدة على البائع لا غير، ولا يطالب العبد بشيء عندنا.

وقال أبو حنيفة: "إن كان البائع غائبًا غيبة منقطعة، كان للمشتري أن يرجع على العبد، وللعبد أن يرجع على البائع"، قال ابن سريج: "لم يحصل من البائع إلا الغرور، فإما (١) أن يضمن في الصورتين أو لا يضمن في الصورتين فالتضمين في الغيبة المنقطعة دون غيرها لا معنى له.

فرع

عن القاضي أبي (٢) الطيب أسلم إليه مائة درهم في كراء طعام، عليَّ منها خمسون حالة تعجلها، وخمسون إلى أجل، يصح فيما عجله، وهل يصح في المتأخر؟! قولان بناء على تفريق الصفقة.

قلت: وهذه المسألة تقع كثيرًا لا سيما الحجاج (٣) فينبغي التيقظ لها.


(١) في المخطوطة: "فا" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المخطوطة: "أبو" والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>