للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلم؛ إلَّا أنها من جنسها في وجوب القبض في المجلس، فلذلك ضمها إليها.

إذا عرف ذلك، فالوجهان في هذا القسم في وجوب القبض قبل التفرق، والأصح عند الإمام (١)، والشاشي، والبغوي (٢)، والرافعي (٣)، وهو اختيار ابن سريج: أنه لا يجب، والذي جزم به المصنف في "التنبيه" (٤) في باب الصلح الوجوب، وعليه يدل نص الشافعي في "الأم" في باب السنة في الخيار، وهو اختيار الشيخ أبي حامد وأتباعه.

أما التعيين، فلا خلاف في وجوبه، وقد علمت أن صورة مسألتنا هنا أن يرد العقد على معين، وهذا الذي قلناه كله إذا صدر ذلك الذي في ذمته الدين، فإن صدر مع غيره، فالذي يظهر أن حكمه حكم بيع الدين مَن غير من عليه، والأصح عند المصنف الجواز فلعل إطلاقه الكلام لذلك، والأصح عند غيره المنع.

وقال أبو حنيفة (٥): إنه لا يجوز أن يأخذ عن رأس المال عوضًا إلَّا أن يكون السلم فاسدًا، وكأنه قاس رأس المال على المسلم فيه، والقياس غير متضح، وقد ذكر الأصحاب في آخر باب السلم، فروعًا لما كان به تمام أنواع البيع.

ومنها مسائل فرَّعها ابن سريج في جزء سمَّاه "الزيادات على كتاب السلم".


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٢).
(٢) التهذيب (٣/ ٣٥٩).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٢٥).
(٤) التنبيه (ص: ١٠٤).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢١٤)، البحر الرائق (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>