للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا جعلنا الإقالة بيعًا، لم يجز التصرف بعدها قبل القبض، ويشترط التقابض فيها قبل التفرق إذا كانت عن صرف، وتتجدد الشفعة بسببها، ويثبت الخياران فيها، ويخبر بالثمن الأول في المرابحة إذا كان ورِثَه أو اتَّهَبه ثم باعه، ثم تقايلا، وإن جعلناها فسخًا انعكست هذه الأحكام.

فرع

تلف المعقود عليه بعد الإقالة في يد المشتري، إن قلنا: هي بيع فكتلف المبيع بتفاصيله، وإن قلنا: فسخ ضمنه للبائع بالقيمة أو بالمثل، وإن استعمله فعلى قول الفسخ؛ يلزمه القيمة، وعلى قول البيع؛ لجنايته.

وإن تعيَّب، فعلى قول الفسخ؛ يجب الأرش، وعلى قول البيع كتعيب المبيع قبل القبض، ولو حصل منه زوائد وتلف في يد المشتري.

فإن قلنا: فسخ، فالزوائد للبائع مع قيمة الأصل.

وإن قلنا: بيع، انفسخت الإقالة، وفي الزوائد وجهان (١).

ولو أقال في مرض الموت حسبت من الثلث على القولين؛ قاله القاضي حسين، قال: "فلا يصح مع الوارث"؛ لأن في مرض الموت لو رد المبيع بالعيب وقيمته أضعاف ثمنه تحسب من ثلثه كابتداء البيع بالمحاباة.

قال: وعلى القولين للمشتري حبس المبيع حتى يسترد الثمن؛ لأنا إن قلنا: بيع فللبائع الحبس، وإن قلنا: فسخ فكالرد بالعيب، وله الحبس.

* * *


(١) انظر: فتح العزيز (٤/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>