للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاق: كراهته.

واحتجوا: بأنه يصير بيعًا وسلفًا؛ لأن البعض المردود في معنى القرض، والباقي بيع، وقد نهى النبي عن بيع وسلف قال أصحابنا: إنما ذلك إذا كان شرطًا في البيع.

ولو دفع المسلم إليه البعض على أن يقبله في الباقي، لم يجز، نص عليه.

ولو كان بعض المعقود عليه مفقودًا، ففي الإقالة في الباقي وجهان كرد أحد العبدين بالعيب بعد أن تلف الآخر، ولو كان الكل تالفًا، جازت الإقالة - أيضًا - على الصحيح، وسيأتي في المصنف ما يقتضي ذلك ونوضحه هناك قريبًا.

فرع

لو صالح المسلم المسلم إليه، لم يجز، قال أبو العباس: إلا أن يصالحه على رأس المال بعينه فيكون فسخًا للعقد، ويصح وإن ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه، لم يجز؛ لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه.

فرع

لا تجوز التولية، ولا الشركة في المسلم فيه قبل قبضه؛ لأنهما بيع.

فرع

لو جعل المسلم فيه صداقًا لبنت المسلم إليه، لم يجز، وكذلك إن كان المسلم إليه امرأة، فتزوجها عليه أو خالعها؛ قاله الروياني (١).


(١) بحر المذهب (٥/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>