للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و معنى يأخذه؛ أي: جزافًا.

وقوله: "وإن اكتاله لنفسه، وسلم إلى المسلم في المكيال … إلى آخره" هي المسألة الرابعة.

والوجهان فيها حكاهما القاضي أبو الطيب، والأصح من الوجهين عند الشيخ أبي حامد والماوردي (١) والغزالي (٢): الجواز، وقال الرافعي: "إنه الأظهر عند الأكثرين" (٣)، لكن ابن أبي عصرون صحح المنع، وكذلك البغوي (٤).

والخامسة: ذكرها القاضي أبو الطيب ولم يذكرها المصنف لوضوحها أن يكتال المسلم إليه ويفرغه، ثم يكيله كيلًا مستأنفًا؛ فيكون النقصان صحيحين، وهذا لا إشكال فيه.

واعلم أن ظاهر الحديث مشكل؛ لأنه يقتضي وجوب صاعين، وهذا بالنسبة إلى إقباض الثاني؛ كما هو في مسألة الكتاب صحيح؛ لكنه بالنسبة إلى البيع لو أراد الذي قبضه لنفسه بالكيل أن سعه صح قطعًا، ولم يوجد إلا صاع واحد، فأما أن يحمل الحديث على البيع التام بالقبض، أي لا يبيعه بيعًا تامًّا ينفصل علقة أحدهما من الآخر إلا بذلك، ويكون واردًا في حق من اشتراه بالكيل.

وإما أن يكون أطلق الصاعين على الكيل من أحدهما، والاكتيال من الآخر وإن كان صاعًا واحدًا ولو كان بدل ما في الذمة معينًا؛ كما إذا قال للمستحق اكتل لنفسك من صبرتي هذه، فأخذ جزافًا لم يصح، ولم يملك


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٣٢).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ١٥٥).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٤٥٢).
(٤) التهذيب (٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>