للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبوضة قدر حقه على الإشاعة أو الإبهام كقوله: بعتك صاعًا منهذه الصبرة إذا كان يعلم أن حقه صاع، أما إذا أفرز صاعًا وباعه معينًا فهو كما لو باع الجميع لعدم الكيل المعتبر، والقسمة الصحيحة.

إذا عرف ذلك فالشيخ أبو حامد والمحاملي، صححا ما قاله أبو إسحاق، والجمهور على ما قاله الرافعي ماعدا ابن أبي هريرة.

ونسبة المصنف ذلك إلى النص تشعر بميله إليه، وهو مقتضى الحكم بفساد القبض، وإلا فإذا صح التصرف لا معنى للفساد كما قال الإمام (١)، وتكلف الشيخ أبو حامد وموافقوه من القائلين بصحة التصرف مع حكمهم بفساد القبض بأن المراد بالفساد قبول قول القابض في مقداره، وقد تقدم ما في ذلك.

والعمدة في امتناع البيع ما روى جابر أن النبي قال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ". رواه مسلم (٢). خرج الجزاف بدليل معينًا (٣) فيما عداه على مقتضى الحديث.

فرع

حكم المذروع إذا سلمه بغير ذرع والمعدود إذا سلمه بغير عدد حكم المقبوض جزافًا في جميع ما تقدم نص عليه الأصحاب خلافًا لأبي حنيفة (٤).

* * *


(١) هكذا جاءت في المخطوطة.
(٢) نهاية المطلب (٥/ ١٨٦).
(٣) مسلم (١٥٢٥).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ١١١)، فتح القدير (٧/ ٧١)، البحر الرائق (٦/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>