للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكيناه في باب الربا عن الشيخ أبي محمد في تقابض الصبرتين من غير كيل، أنه حكى في صحته وفساده وجهين، وجماهير الأصحاب مطبقون على إطلاق الفساد ونصوص الشافعي دالة عليه، بل وجميع العلماء.

واعترض الإمام (١) بأن إطلاق الفساد إنما يستمر إذا منعنا التصرف، ومال إلى ما قاله شيخه، ولا فرق في ذلك بين أن يقبضه المستحق اعتمادًا على إجبار من عليه أنه قدر حقه أو لا.

ولو أسلم كيلًا فقبض بالوزن، أو وزنًا فقبض بالكيل، لم يصح القبض، كما لو قبض جزافًا، نص عليه الشافعي (٢) والأصحاب.

ولو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد، كما لو باع صاعًا فاكتاله بالمد، أو قفيزًا فاكتاله بالمكوك الذي هو ربعه أو ثمنه أو باعه ويبة فاكتالها بالربع فهل يكفي؟ فيه وجهان في "الحاوي"، رجح ابن الرفعة (٣) عدم الاكتفاء للتفاوت.

ونص الشافعي في "الأم" (٤) يدل على أنه لابد أن يكون بكيل مثل ذلك الكيل، فإن فرض ترجح عدم الصحة، كما قال ابن الرفعة.

وقول المصنف: "إنه إن كان باقيًا رده على البائع ليكيله له" هو نتيجة الحكم بالفساد، ومن يقول بالصحة كما حكاه الشيخ أبو محمد، يحتمل: أن يقول بذلك أيضًا ليتم القبض بالكيل.

ويحتمل: أن يقول: لا يجب بل يكتاله، فإن كان زائدا رد الزائد، وفي كلام بعضهم ما يقتضيه.


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٢) الأم (٣/ ٩٩).
(٣) كفاية النبيه (٩/ ٥٢).
(٤) انظر مصدره السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>