للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغاية ما فيه أن السائل غَرَّه بكلامه، والذي يؤيد هذا الاحتمال أن الشافعي قال في "الأم": "لو أسلفه في طعام إلى أجل، فلما حل الأجل، قال له: بعني طعامًا بنقد أو إلى أجل حتى أقضيك منه؛ فإن وقع العقد على ذلك لم يجز، وإن باعه على غير شرط فلا بأس بذلك" (١)، والقابض بالخيار إن شاء وَفَّى له، [و] (٢) إن شاء لم يف.

ولو اشترى منه من غير شرط، وبينهما أن يقبضه منه صح البيع، فلم يجعل الشافعي هذه الصيغة شرطًا فيتعين تأويل كلام المصنف على ذلك.

ولو قضاه أكثر مما يستحقه أو أجود بشرط أن يبيعه منه لم يصح القبض، نص عليه، ويجب رده أو رد الزيادة، ويأخذ قدر حقه من جنسه.

* * *


(١) الأم (٣/ ٧٤).
(٢) زيادة ليست في المخطوطة، ليستقيم بها المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>