للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ : "ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا"، أَوْ قَالَ: "وَتَعَاجَلُوا".

اختلف الناس في هذا الحديث؛ فالبيهقي (١) وغيره ضعفوه، والحاكم قال: "إنه صحيح الإسناد" (٢).

إذا علمت ذلك، وأن كلام المصنف محمول على ما إذا كان بالشرط فإن صدر ذلك على وجه العقد فلا إشكال في فساده، ولذلك إذا أبرأه فأبراه المستحق من بعض الحق على شرط التعجيل والحكم بفساد ذلك يقتضي فساد الإبراء بالشروط الفاسدة.

وكذلك إن عجل له بعضًا بشرط أن يبرئه من الباقي، كان إقباضًا فاسدًا؛ فيسترده.

قال الشافعي في الصرف إذا كان له عليه ذهبٌ إلى أجل: "أقبضتك قبل الأجل على أن لا يأخذ أنقص فلا جبر فيه" (٣).

وقال فيه أيضًا في المسلم فيه: "ولا جبر في أن يعجله على أن يضع عنه، ولا في أن يعجله على أن يزيده المسلف؛ لأن هذا بيع يحدثانه غير البيع الأول" (٤).

وأما إذا قال من عليه الحق: أنقص عني كذا حتى أقدم لك فأبرأه من ذلك المقدار، فكلام المصنف يقتضي الفساد، ويكون كما لو صرح بالشرط، وكان ذلك لقرينة السؤال.

ويحتمل أن يقال: إن هذا التماس ووعد فإذا حصل الإبراء مطلقًا صح،


(١) في الكبرى (٦/ ٢٨) (برقم: ١٠٩٢٠)
(٢) المستدرك على الصحيحين (٢/ ٦١).
(٣) الأم (٣/ ٣٣).
(٤) الأم (٣/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>