للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ما ذكره النووي (١) أنه يلتحق وبه أجاب في "الوجيز" (٢)، لكن ابن الرفعة (٣) رجح خلافه رعاية لجانب المستحق، وهو ضعيف؛ لأن الغرض أن لا غرض للمستحق.

وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى البراءة فقولان؛ أصحهما: وهو الذي أورده المصنف، وبه جزم الماوردي أنه يجبر؛ لأن امتناعه بلا غرض مع قصد المؤدي براءة ذمته تعنت، لأثر عمر .

والثاني: لا؛ لأنه زيادة تبرع، وفيه منة عليه.

ومقتضى كلام الإمام (٤) في آخر باب النهي عن بيع وسلف أنه الصحيح، وإن تقابل غرض الممتنع والمؤدي فقد حكى الإمام طريقين؛ أصحهما: أن المرعي جانب المستحق.

والثانية أنهما يتساقطان، ويجري القولان هذا الترتيب الذي أورده كافة الأصحاب، وهو موافق لما قاله المصنف.

وقال الغزالي: "إنه يراعى جانب المؤدي أولًا؛ فإن كان له غرض في التعجيل أجبر الممتنع على القبول، وإلا فإن كان له غرض في الامتناع فلا يجبر، وإلا فقولان" (٥).

قال الرافعي : "ولا يخفى مخالفته لطريقة الجمهور؛ فإن ذكره عن تثبت فهو منفرد بما نقل، وإلا فقد التبس الأمر عليه" (٦).


(١) روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٠).
(٢) الوجيز (ص: ١٥٦).
(٣) كفاية النبيه (٨/ ٣٩٧).
(٤) نهاية المطلب (٥/ ٤٥٧).
(٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩). بتصريف.
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣٣٥ - ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>