للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه، فإن قبله كان تقايلًا واسترجاعًا.

والثالث: يجوز، ويجب قبوله إذا أتى به. قال: وهو ظاهر المذهب" (١)، والجرجاني مع موافقته لأبي إسحاق قال: إنه إذا قلنا بالجواز فالأصح جواز القبول فلو قبله وأراد المقايلة بعد ذلك فوجهان في "البحر": "أحدهما: المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يصير الثوب عوضًا ومعوضًا في حالة الإقالة.

والثاني: الجواز يتقايلان على القيمة كما لو هلك رأس المال" (٢).

واعلم أن في كلام المصنف مشاححة؛ لأن المقصود أن الذي يحضره عن المسلم فيه هو رأس المال بعينه.

وقوله: "أحضر ثوبًا على صفة رأس المال" يقتضي أنه غيره.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٢) نفس المصدر (٥/ ١٨٤). بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>