للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن [جاء] (١) بثوب رديء، لم يجبر على قبوله؛ لأنه دون حقه؛ أي: ويجوز إذا تراضيا، قال: إن قال: خذه وأعطيك للجودة درهمًا لم يجز؛ لأنه بيع صفة، ولأنه بيع جزء من المسلم فيه قبل [القبض] (٢).

قال الشافعي في "الأم" في باب بيع العروض: "ولا يأخذ إذا سلف في جيد رديئًا على أن يزداد شيئًا، والعلة فيه؛ كالعلة في أن يزيده ويأخذ أجود" (٣).

* * *


(١) في المطبوع من المهذب: "أتاه".
(٢) في المطبوع من المهذب: "قبضه".
(٣) الأم (٣/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>