للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن جاء بالأجود وطلب عن الزيادة عوضًا لم يجز؛ لأنه بيع صفة، والصفة لا تفرد بالبيع.

أي: الأجود في الصفة، وهو ما تقدم، وعلى ذلك نص الشافعي في "الأم"، وعن أبي حنيفة جوازه (١)، كما لو كان عليه عشرة أذرع، وأتى بأحد عشر وأخذ عوضًا، وفرق أصحابنا بين العين والصفة.

* * *


(١) انظر: شرح فتح القدير (٧/ ١١٢)، المحيط البرهاني (٧/ ١٨٩)، البحر الرائق (٦/ ١٨٠)، المدونة (٣/ ١١٣)، حاشية الخرشي (٥/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>