للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن كان المسلم فيه تمرًا، لزمه [تسليم] (١) ما يقع عليه اسم التمر على الإطلاق، فإن أحضر حَشفًا [أو رطبًا] (٢) لم يقبل منه.

هذا الذي ذكره المصنف ضابط في هذا وفي غيره من كل ما يسلم فيه، والصفات التي تذكر فيه لا يلزمه أعلى المراتب، ولا يقبل منه أدناها مما لم يطلق عليه الاسم، واحترز بقوله: على الإطلاق مما يقع عليه الاسم بعيد أو قريب (٣)؛ فإن الحشف يقع عليه اسم التمر من حيث الوضع، ولكن عند الإطلاق لا يتبادر الذهن إليه، وقد يكون الاسم واقعًا على أمور ولكن عند الإطلاق يتقيد ببعضها كالماء المطلق.

وقول من قال من الأصحاب: إن الواجب أدنى المراتب يعني مما يكون الاسم مطلقًا عليه، فلا يجب أعلى المراتب، ولا أوسطها بعد حصول القيد المذكور، وهو معنى قول الشافعي: ولا يلزمه إلَّا الأقل (٤)، وعبارة المصنف أبين.

وعن مالك: أنه يلزمه أوسط ما ينطلق عليه تلك الأوصاف، ورد أصحابنا ذلك بأن الحكم إذا علق باسم كان معلقًا بأقل ذلك الاسم كالأثمان، وبأن الوسط صفة زائدة على ما اقتضاه العقد.


(١) ليست في المطبوع من المهذب.
(٢) من المطبوع من المهذب، وليست في المخطوطة.
(٣) في المخطوطة: "قريبه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) الأم (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>