للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الابتداء أقرب من جهة أن القبض في السَّلم ركن العقد، فالانفساخ طرأ قبل تمامه" (١)، فإن صححنا على هذه الطريقة قال الماوردي: يثبت الخيار للمسلم إليه في أن يصحح العقد أو يفسخ، ولا يثبت للمسلم.

ولو تفرقا فوجد بالثمن عيبًا، فإن كان يخرجه من الجنس بأن كان زيفًا، فإن كان بالجميع فالعقد باطل، وإن كان ببعضه، فعلى القولين في قبض بعضه، وتأخر بعض، نص عليه في "البويطي" (٢).

وإن كان العيب لا يخرجه من جنس الأثمان وهو باقٍ، فإن كان العقد ورد على عينه يخير بين الرضا وفسخ العقد، وإن ورد على الذمة، فعلى الخلاف في الصرف.

ورأيت في "البويطي" "أنه إذا أعطاه عرضًا بطعام إلى أجل، فوجد عيبًا، ففي أحد القولين "باطل" (٣)، ولم يظهر لي إطلاق هذا اللفظ، وإن اطلع على العيب، وقد تعذر رأس المال بعتق أو غيره، وأقبض الرجوع بالأرش سقط من المسلم فيه ذلك المقدار، مثاله: إذا كان العيب ينقضي عُشْر قيمة رأس المال سقط عُشر المسلم فيه؛ قاله البغوي (٤) وغيره.

قال القاضي حسين، والإمام (٥): ولا يبطل في الباقي قولًا واحدًا؛ لأن رأس المال قَدْ قبض، وإنما هذا استدراك.

هذا اعتذار الإمام، وأما القاضي حسين فقال: إنا حكمنا بانفساخ البعض؛ لأنا نعطي الصفة حكم الجزء من حيث إن الثمن والعوض يختلف


(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٥) بتصرف.
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦٢٧).
(٣) مختصر البويطي (ص: ٦١١).
(٤) التهذيب (٣/ ٣٦٠).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>