للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوافقون لنا على اشتراط قبض رأس المال في المجلس، وحكي عن مالك (١) أنه أجاز تأخيره اليومين والثلاثة، ويحكى عنه أكثر من ذلك ما لم يكن ذلك مشروطًا.

وَلَوْ تفرقا قبل تسليم بعضه قال في "البويطي": "فالسلم فاسد" (٢)، وقيل: يفسد منه بقدر ما بقي، واختلف الأصحاب على ثلاث طرق: إحداها وبها قال البصريون من الأصحاب: إن العقد باطل في الجميع، ونص عليه في "الأم"، وهو الذي قدمه في "البويطي".

ونقله ابن المنذر (٣) عن الشافعي (٤)، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، وأحمد (٥).

والثانية: وبها قال البغداديون: يصح بقدر ما قبض ويفسد بقدر ما بقي، كما حكاه في "البويطي" (٦)، قال: هؤلاء خيار لتفرقهما عن رضا.

والثالثة، وهي الصحيحة: يخرج على تفريق الصفقة، وممن صححها الشاشي في "الحلية".

اختلف هؤلاء، فقال ابن القاص: هو من التفريق في الابتداء، وبه أخذ القاضي حسين، وقال غيره: هو من التفريق في الدوام، وهو الذي أورده الرافعي، وقال الإمام: "إنه متردد بين الابتداء والانتهاء، وإنه إلى


(١) انظر: التاج والإكليل (٤/ ٤١٠)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٣)، حاشية الخرشي (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٩٥)، منح الجليل (٥/ ١١٣).
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦٠٩).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٧).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٣١)، البيان (٥/ ٣١)، فتح العزيز (٨/ ٣١١).
(٥) انظر المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٩٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨، كشاف القناع (٣/ ١٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢).
(٦) انظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>