للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجلين، وهو في موضع آخر في "الأم" في الجنسين.

والصحيح: الصحة في المسألتين، كما قال المصنف، وممن صححه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والبغوي (١) والرافعي (٢) والنووي (٣) وغيرهم (٤)، وممن قال به مالك (٥)، وفاوت البغوي في نقل الخلاف فحكى في الأجلين وجهين وفي الجنسين قولين، وما بينته لك من نصوص الشافعي يبعد ذلك.

واستدلوا للقول الأول أيضًا بأنه ربما يتعذر تسليم بعض النجوم أو بعض الأجناس، فيرتفع العقد فيه، ويتعدى إلى الباقي، قال الرافعي: "والخلاف ناظر إلى أن الصفقة هل تفرق؟ " (٦). وكلام الشافعي والأصحاب يدل على أن القول الأول مأخوذ من وجوب، ومحل الخلاف فيما إذا لم يفصل الثمن، أما إذا فصل فيجوز، نبه عليه في "البويطي" (٧).

ومن أمثلة المسألة: لو أسلم في ثلاثين رطلًا لحمًا فأخذها كل يوم رطلًا، ومفهوم كلام المصنف أنه إذا أسلم في جنسين حالًّا أنه لا يجري الخلاف، وعليه يقتضي جريان الخلاف.

والذي فهمته من إطلاق كلام الشافعي والماوردي أن الخلاف يجري سواء أكان رأس المال جزافًا أو معلومًا، إلَّا أن يبين حصة كل واحد من الثمن؛ لأنه إذا كان معلومًا كان ما يخص كل واحد كالجزاف، ولو أسلم


(١) التهذيب (٣/ ٥٧٢).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٤٠).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١١).
(٤) انظر: الحاوي (٥/ ٣٩٩)، البيان (٥/ ٤٣٢).
(٥) انظر: التاج والإكليل (٦/ ٥٣٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢١٥).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٢٤١).
(٧) انظر مصدره السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>