للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

لو شرط المطالبة متى شاء، فهو على الحلول في أول أوقات الإمكان؛ لأنها لفظة قد ألفها الناس، ولولا ذلك لكانت مجهولة، ولو شرط متى شاء من ليل أو نهار، ففيه وجهان:

أحدهما: أن السلم باطل.

والثاني: أنه صحيح، ويحمل على زمان الإمكان للعرف، حكاه الماوردي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>