للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن أسلم في حال وشرط أنه حال، صح العقد، وإن أطلق ففيه وجهان، أحدهما: لا يصح؛ لأنه أحد محل السلم، فوجب بيانه كالمؤجل.

والثاني: [أنه] (١) يصح ويكون حالًا؛ لأن ما جاز حالًا ومؤجلًا حمل إطلاقه على الحال كالثمن في [البيع] (٢).

الثاني هو الصحيح عند الجمهور، وقد سبق بيان الماوردي للخلاف على أن الأصل في السلم الحلول أو التأجيل، أو هما سواء، والقول بالفساد مبني على أن الأصل فيه الأجل، ولأن المعتد فيه التأجيل، وهو الذي اختاره الغزالي في "الوجيز" (٣)، ونسبه فيه، وفي "الخلاصة" إلى النص استنادًا إلى لفظ (٤) في "المختصر" غير صريح، ولم يوجد في نص صريح بل في "الأم": "وإن لم يكن له أجل كان حالًا" (٥)، وهذا دليل على أنه عند الإطلاق يحمل على الحلول، وقد حكى بعض الأصحاب الخلاف قولين، ومحل هذا الخلاف إذا كان المسلم فيه موجودًا، أما إذا كان معدومًا، فلا يصح.


(١) من المطبوع من المهذب.
(٢) في المطبوع من المهذب: "المبيع".
(٣) التهذيب (ص: ١٥٤).
(٤) كرر هنا كلمة "لفظ".
(٥) الأم (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>