للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه تصير المذاهب ستة (١).

والذي نقله ابن المنذر (٢): أن الشعبي كان يقول: "القول قول البائع أو يترادان البيع، وبه قال أحمد. وقال: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان" (٣).

قال ابن المنذر: "وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن يستحلفا بالله، فإن حلفا أو نكلا، ترادَّا البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان للذي خلف، هذا قول شريح" (٤) - هذا كلام ابن المنذر - ثم حكى بعد ذلك مذهب الشافعي، ومذهب أبي ثور (٥).

فأما ما نقله عن الشعبي وأحمد: فهو كلفظ الحديث الذي فيه: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ". فإن كانا قد حملاه على أن المراد أن يتتاركا بترك الخصومة أو يفصلاها، فيكون القول قول البائع مع يمينه، وإذا حلف يحكم له، فهذا محتمل، ويصح مع ذلك أن ينقل عنهما أن القول قول البائع، ويكون ذلك رواية ثالثة عن أحمد، وهو المذهب السادس الذي تقدم، وأما ما نقله ابن المنذر عن شريح، فليس فيه مخالفة لمذهب الشافعي، إلا أن الشافعي يبدأ بتحليف البائع.

و مقتضى كلام شريح: أنهما مستويان.

وفيه (٦) أيضًا: تصريح بأن نكولهما لحلفها وهو كذلك على الراجح عندنا - على ما سيأتي في فرع عند كلام المصنف على كيفية اليمين - فإذا أخذت


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٧).
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٢٦).
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر (٦/ ١٢٧).
(٥) نفس المصدر.
(٦) جاءت في الأصل وفيه وفيه، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>