للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن أسلم إلى الحصاد، أو إلى العطاء، أو إلى عبد اليهود والنصارى، لم يصح؛ لأن ذلك غير معلوم؛ لأنه (١) يتقدم ويتأخر.

التأجيل بالحصاد مفسد سواء كان إلى نفس الحصاد أم إلى وقت الحصاد؛ لأن الوقت يتقدم ويتأخر، وهذا مطرد في تأجيل السلم والثمن، وفي صحة تأجيل الضمان بوقت الحصاد وجه، وعن مالك (٢)، وأحمد (٣) وأبي ثور: جواز التأجيل بالحصاد، والتأجيل بالعطاء مفسد إذا أريد حصوله (٤).

وممن قال بذلك ابن عباس، وأبو حنيفة (٥)؛ لأنه لا يدري متى حصل، فقد يؤخره السلطان عن حينه. وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقال ابن أبي ليلى: يصح العقد والمال حال، "وقد ذهب ابن خزيمة فيما حكاه الرافعي (٦) عن ابن كج عنه إلى جواز التأجيل بالميسرة؛ لما روى النسائي (٧)


(١) في المخطوطة: "لا" وما أثبتناه من المهذب.
(٢) انظر: الكافي (٢/ ٦٩٢)، الذخيرة (٥/ ٢٥٤)، التاج والإكليل (٦/ ٥٠٠)، حاشية الخرشي (٥/ ٢١٠).
(٣) انظر: الإنصاف (٥/ ٧٨) شرح الزركشي (٢/ ١٠١)، المبدع (٤/ ١٨٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٣).
(٤) انظر: الأم (٣/ ٩٦)، البيان (٥/ ٤٢٨)، فتح العزيز (٩/ ٢٣٠).
(٥) انظر: المبسوط (١٢/ ١٢٤)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٥).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٢٣٢).
(٧) النسائي (٧/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>