للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبندنيجي وسليم، والمصنف وغيرهم، واختاره الإمام (١) والغزالي (٢).

وعن البصريين منعه، وفي كلام "المختصر" (٣) لهم متعلق غير سالم من نزاع.

وعلله الإمام (٤) بأنهما مطلقان على الوقتين الذي تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان، وقد يتفق ذلك ليلا ثم ينحبس سير الشمس كل سنة قدر ربع يوم وليلة [ … ] (٥).

والصحيح الجواز، وليس كما يختص به أهل الكتاب من أعيادهم، والمعروف في هذه البلاد أن إليه [ورّادًا وفي يوم من يوم] (٦)، وذلك قبل انتهاء الشمس إلى برج الميزان بأيام والبيع إلى الصدر وهو يوم النفر من منى جائز، نص عليه في "الأم" (٧).

* * *


(١) نهاية المطلب (٦/ ٣١).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٢٦).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٨٩).
(٤) نهاية المطلب (٦/ ٣١).
(٥) هنا بياض قدر كلمتين.
(٦) كذا في المخطوطة.
(٧) الأم (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>