للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترط أن يذكر جيدًا، أو رديئًا، أو وسطًا.

وتبعه الماوردي على إثبات الوسط بين الجيد والرديء، ونقل الرافعي "عن غير العراقيين أنها لا تشترط، ويحمل المطلق على الجيد، قال: وهو الأصح" (١)، وما صححه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب، وإن فسرت بزيادة على ذلك لم يصح، بل لابد من التعرض لها كما اقتضاه النص، وأما الرداءة فهل يجوز ذكرها أو لا؟ الحق أن يقال: إن رداءة النوع يجوز ذكرها قطعا، بل يجب، وأن رداءة العيب فيها خلاف.

والأصح أنه لا يجوز ذكرها، ولا خلاف أن ذكرها بعينها ليس بشرط، ومقتضى كلام الرافعي عكس هذا أن رداءة العيب لا تجوز قطعًا، وأن في رداءة النوع خلافًا، وأن الأكثرين على الجواز، وقال النووي (٢): إن الإمام قال بالبطلان.

والذي رأيته في "النهاية" (٣) الجواز في رداءة النوع، والمنع من رداءة الوصف، وإنما رجحت ما قلته على ما قاله الرافعي؛ لأن في "البويطي" (٤) أنه يصف بالجودة والوسط، ولا يجوز أن يشترط رديء؛ لأنه لا يقع على حدة.

وقد قيل: يجوز السلم -السلف- في الرديء، هذا لفظه في "البويطي" (٥)، فوجب أن يكون له في جواز اشتراط الرديء قولان، والمراد بهذا الرديء: رداءة العيب لأمرين، أحدهما: قوله: لا يقع على حدة.


(١) فتح العزيز (٩/ ٣٢١). بتصريف يسير.
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٨).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٤٠).
(٤) مختصر البويطي (ص: ٦١٣ - ٣١٤).
(٥) نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>