للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: كل ما شرط ينزل على أقل الدرجات، وحيث اشترطنا ذكر البلد فيما تقدم فالمراد به البلد الكبير الذي لا يكون ذكره وتعيينه مُفسدًا للعقد.

فرع: قسم الماوردي البقول على ثلاثة أقسام: قسم المقصود منه شيآن، كالخس والفجل يقصد اللب والورق؛ فالسلم فيه باطلا لاختلافه.

وقسم المقصود منه شيء واحد وكله مقصود فيجوز وزنًا.

وقسم يتصل به ما ليس بمقصود، كالجوز والسلجم، فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه، وأما الباذنجان بأقماعه فيحتمل أن لا يجوز إلا بعد قطع أقماعه، ويحتمل أن يجوز قبله.

فرع: يجوز السَّلم في قصب السكر بالوزن، ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه، هكذا قال الشافعي (١)، قال المزني: وأنا أقول: "وقطع مجامع عروقه من أسفله" (٢).

واختلف الأصحاب في اشتراط ما ذكره المزني على وجهين.

فرع: الرداءة والجودة في جميع ما ذكر هل يجب التعرض لها؟ أمَّا الجودة فلا خلاف أن ذكرها لا يضر، وهل يشترط، بمعنى أنه لابد من ذكرها، أو ذكر ضدها، حكى الماوردي فيه خلافًا، وأكثر العراقيين على اشتراطه جزمًا، وهو المنصوص في مواضع من "الأم" (٣) نصًّا صريحًا،


(١) الأم (٣/ ١٣٠).
(٢) لم أجد هذا الكلام في مختصر المزني، ووجدته بنصه في الأم (٣/ ١٣٠).
(٣) انظر: الأم (٣/ ٩٥) و (٣/ ١١٧) و (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>