للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتيق فلا يشترط، وقال في "الوسيط" (١): يجب أيضًا، وهو خلاف ما عليه الأصحاب، ويسقط أيضًا وقت الجذاذ.

والعنب كالرطب، قال الماوردي: وكذا سائر الفواكه رطبها ويابسها.

فرع: الحنطة وسائر الحبوب كالتمر، وصرح الشافعي والأصحاب فيها أيضًا لصغر الحبات وكبرها، وإن كانت ما جرت عادة الناس اليوم بذكره، فينبغي أن يتنبه لذلك، وشرط في "الأم" (٢) وجوب ذلك أن يكون مختلفًا، وهو صحيح.

وقال في "البويطي": "يصف القمح أبيض مدورًا، أو أسمر مدورًا، أو طويلًا، ثم قال: وإن ترك من هذا شيئًا؛ فالسلف فاسد" (٣) قال الماوردي (٤): فإن الصغير أكثر في الزراعة، والكبير أنقى بعد الطحن لونًا. وقال في "الأم": "الحدارة والرقة" (٥).

وجعلها الماوردي (٦) شرطًا آخر غير الصغر والكبر، وفسر الحدارة بأن تكون هزيلة ضامرة الجنب.

وقال في "الأم": "يصف الحنطة من صرام عامها، أو من صرام عام أول" (٧).


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٣).
(٢) الأم (٣/ ١٠٤).
(٣) مختصر البويطي (ص: ٦٠٩).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٣).
(٥) الأم (٣/ ١٠٤).
(٦) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٣).
(٧) الأم (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>