للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: فَإِنِّي أُتَارِكُكَ الْبَيْعَ فَتَارَكَهُ (١).

ففي هاتين الروايتين ما بيَّن أن المتاركة بغير تحالف، وأنه لم يحلف لا الأشعث ولا ابن مسعود، فكان المعنى على ما قبله، أولًا؛ أنهما إن ترادّا البيع فذاك، وإلَّا فالقول قول البائع؛ ثم المشتري بالخيار بين أن يلتزم ما حلف عليه البائع، وأن يحلف ويرد.

وقال الجُورِي (٢): معنى قوله: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ"؛ أي: بعد تحالفهما في ألَّا تخرج السلعة عن يده إلَّا بما يقول، فإن لم يأخذه المشتري بذلك ترادَّا ورجع كل منهما إلى أصل ملكه، وأما طريق أبي وائل، فمتصلة لكن في رجال إسنادها ضعيف.

* * *


(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠٥٩٤).
(٢) هو: أبو الحسن الجوري القاضي، علي بن الحسين. منسوب إلى (الجُور) بضم الجيم من بلاد فارس، لقي أبا بكر النيسابوري، وحدث عنه وعن جماعة، توفي سنة: (٣٠٠ هـ). انظر: إكمال الإكمال لابن نقطة (٢/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>