للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: قال الإمام: "من اعتبر النوعية، فإذا عينها [وبنى] (١) العقد عليها، فلو فرض تمر بغداد مساويًا لتمر البصرة من كل وجه، فهذا القائل يكتفي به لا محاله، ونقول: لم يكن الغرض التعيين على الحقيقة، ولكن الغرض النوع" (٢).

المسألة الثالثة: إذا جعل المحل وقتًا لا يؤمن انقطاعه فيه، إن كان ذلك الشيء تمامًا في غير ذلك الوقت والفساد فيه؛ لأنه في معنى المسألة الأولى.

وفي معنى الثانية: إذا عللنا بالمعنى الأول دون ما إذا عللنا بأن التعين ينافي الدينية، فإنه لا يأتي هنا، ولا فرق بين أن يكون انقطاعه وقت المحل مظنونًا أو محتملًا، فلا يصح حتى يكون معلوم الوجود بالعادة، ولو كان يغلب وجوده لكن لا يتوصل إلى تحصيله إلَّا بمشقة عظيمة؛ كالقدر الكبير من الباكورة ففيه وجهان: أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان؛ لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظيمة.

وأقيسهما عند الإمام (٣): الصحة، ومن هذا تأخذ شرطًا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره في الأجل: أن لا يضره (٤) إلى الوقت الذي تتسع فيه الثمرة، ويكثر ولا يضر به إلى أول ما يدرك ولا إلى آخرها حيث تكون عزيزة.

فرع: أسلم مسلم إلى كافر في عبد مسلم، قال الروياني: "قال والدي: يحتمل أنه لا يجوز؛ لأنه يندر وجوده. ويحتمل أن يجوز؛ لأنه


(١) بياض في المخطوطة، وأثبتها من "نهاية المطلب" (٦/ ٣٧).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٣٧).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ٣٧).
(٤) في المخطوطة: "أن يضره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>