للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل بمفهومه على أنه إذا بدا صلاحه يصح السلم فيه بعينه، وهو عين المسألة.

وقد تقدم أن الحنفية (١) احتجوا به في اشتراط الوجود عند العقد، وجوابهم يضعفه أو يحمله على بيع المعين، وقد رأيت في كتب المالكية (٢) أن السلم في حائط بعينه بعد زهوه جائز، ومحمله عند مالك محمل البيع لا محمل السلم، وكما لا يجوز السلم في ثمرة حائط بعينه لا يجوز في لبن غنم بأعيانها أو صوفها أو شعرها أو زبدها أو سمنها أو لباءها أو جبنها، نص عليه، وهذا كله إذا كانت الضيعة صغيرة.

أما إذا أسلم في ناحية أو قرية كبيرها، فإن أفاد التنويع كمعقلي البصرة، فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، لكن كل واحد منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص.

فالإضافة إليها تقيد فائدة الأوصاف فيجوز، بل يجب إذا اختلف الغرض على ما سنذكره في وصف المسلم فيه، وإن لم يفد تنويعًا فوجهان:

أصحهما عند الرافعي (٣): الصحة؛ لأنه لا ينقطع غالبًا ولا يتضيق به المجال.

والثاني: أنه كتعيين المكيال، وعلى هذا وجهان:

أحدهما: تقييد العقد، وأصحهما يصح ويلغوا الشرط لخلوه عن الفائدة، فينبغي أن يقيد كلام المصنف بذلك.


(١) انظر: المبسوط (١٢/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، المحيط البرهاني (٧/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، فتح القدير (٧/ ٩٠).
(٢) انظر: عيون المسائل (ص: ٤٢١)، الاستذكار (٦/ ٣٨٥)، المنتقى للباجي (٤/ ٣٠٠)، منح الجليل (٥/ ٣٧٤).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>