للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف، ولم يقيد.

وقول المصنف في وصف الأصطال المربعة ليس بشرط بل المدورة أيضًا يجوز السلم فيها، كما عرفت في كلام أبي حامد.

واعلم أن الرافعي (١) جزم بالمنع إلا فيما يصب منها في القالب قال: فإنه يجوز السلم فيه؛ لأنه لا يختلف، وكذلك الأسطال المربعة وعَلَّل المنع في القسم الأول بندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة، ويتعذر ضبطها، وهذا يقتضي أن من جوزها يجوزها بالوزن.

والماوردي صَرَّح أنه ليس بشرط، وهو مقتضى نص الشافعي الذي تقدم.

وأما قوله: في الأسطال المربعة، فالحكم غير قاضٍ عليها، بل هي والمدورة كما في كلام أبي حامد، والصحاف الواسعة كما في كلام المصنف، وكل ما لا يختلف من ذلك مصبوبًا كان أو مضروبًا فإنه يجوز، وممن صرح بالجواز الماوردي.

وأما قوله: "إن ما يصب منها في القالب يجوز" يعني مع اختلاف نقل من ذكره من المانعين، لكنه حسن.

وأما الآنية القوارير فلا تعمل إلا مضبوطة مفتوحة.

قال الماوردي: لا يجوز السلم فيها مخروطة؛ لأن الخرط والنقش عمل غير مضبوط، وما فهمت ذلك.

فرع: لو شرط أن يكون الطست من نحاس وحديد جميعًا، أو نحاس ورصاص، لم يجز؛ لأنهما لا يخلصان، فيعرف قدر كل واحد منهما، نص عليه في "الأم" (٢)، وفرق بينه وبين الثوب المصبوغ بأن الصبغ


(١) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).
(٢) الأم (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>