للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

و [لا] (١) يجوز في ثوب نسج ثم صبغ؛ لأنه سلم في الثوب وصبغ مجهول، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج؛ لأنه بمنزلة صبغ الأصل.

أدرجه في المختلطات مع القسم الذي يكون في اختلاطه صلاح له، وجزم بالمنع فيما صبغ بعد النسج، وهو المشهور في كتب الأصحاب، وفيه وجه اختاره الشيخ أبو محمد والإمام (٢)، والشاشي.

وقال الرافعي: «إنه القياس أنه يجوز كالمسألة الثانية إذا صبغ غزله، ثم نسج وكالسلم في الغزل المصبوغ صحيح» (٣)، وما جزم به المصنف من المنع في الأولى، والجواز في الثانية هو المنصوص عليه في «البويطي» (٤) معللًا بأن الثوب إذا صبغ بعد نسجه لم يضبط صفة الثوب، ونص عليه في «الأم» (٥) أيضًا، لكن ليس صريحًا، وفرق الشيخ أبو حامد وغيره بينه وبين ما صبغ غزله، ثم نسج بفرقين:

أحدهما: أنه إذا صبغ الغزل ثم نسج أمكن معرفة الصفاقة والرقة وسائر الأوصاف، وإذا صبغ بعد النسج لم يمكن كل ذلك، يعني: لأن الصبغ يسد الفُرَج، فلا يظهر به الصفاقة، وربما يخفى بسببه بعض نفيه الصفات المشترطة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطة، وأثبتناه من «المهذب».
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٧٠).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٣١٤).
(٤) مختصر البويطي (ص: ٦٢٦).
(٥) الأم (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>