للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ويجوز في الأدهان المطيبة؛ لأن الطيب لا يخالطه، وإنما تعبق به رائحته.

الأدهان المطيبة كدهن البنفسج، والبان، والورد، تارة لا يخالطها شيء من الطيب، وإنما يروح السمسم بها، ثم يعتصر، وهذه مراد المصنف، يجوز السلم فيها قولًا واحدًا، وهذا القسم هو الذي ذكره الأكثرون، واقتصروا على إيراده (١) من إطلاق الأدهان، كما فعل المصنف، وتارة يخالطها شيء من الطيب وترتب به، فلا يجوز السلم فيها.

وممن ذكر هذا القسم الرافعي (٢)، وفي «مختصر المزني» (٣) إطلاق المنع، وهو منزل على هذا التفصيل، وكثير من الأصحاب المطلقين بادر إلى تغليط المزني.

وقال: إنه ظن اختلاطها فحكم بالمنع، وفي «البويطي» (٤): ولا بأس بالزنبق والخيري والبنفسج؛ لأن ترتيبه إنما هو شيء واحد، وإنما كره الغالية، وما أشبه لما يدخله من الآفات.

* * *


(١) في المخطوطة: «إرادة»، ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٦٨).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٨٩).
(٤) مختصر البويطي (ص: ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>