للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الشافعي هذه الطريق وحكم عليها بالانقطاع؛ كذلك رأيته في "الأم" (١) في باب الخلاف فيما يجب به البيع، وحكى عن الزعفراني (٢) عنه (٣)، أنه قال: لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود" (٤).

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في رجلين تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله بن مسعود بمثل هذا، فقال: حضرت رسول الله أُتِي في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم ليخير المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك (٥). هذا أيضًا منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أم عبد الله، وقد روى طريق أبي عبيدة هذه الشافعي، ورواها عنه أحمد بن حنبل (٦).

وعن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي : "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ، اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" (٧).


(١) (٣/ ١٠).
(٢) الزعفراني: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أحد تلاميذ الشافعي، وجلسائه، ممن روَوا عنه المذهب القديم، بل هو أثبت رواة القديم، قال أبو عاصم: الكتاب العراقي منسوب إليه، توفي سنة: (٢٦٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١١٤)، الوافي بالوفيات (١٢/ ١٤٧).
(٣) أي: الشافعي.
(٤) البيهقي في السنن الكبرى (١٠٥٨٨)، اختصارًا.
(٥) البيهقي في الكبرى (١٠٥٨٩). وأخرجه: النسائي في الكبرى (٦٢٤٥)، والدارقطني (٣/ ١٨).
(٦) في المسند (١/ ٤٦٦).
(٧) البيهقي في الكبرى (١٠٥٩١). وأخرجه أحمد (١/ ٤٦٦)، والنسائي (٤٦٤٩)، والدارقطني (٢٨٥٦ - ٢٨٥٧)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق عبد الملك بين عبيد عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف. ووقع عند بعضهم: عبد الملك بن عمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>