للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: الطوب الآجر يجوز السلم فيه على الصحيح المنصوص، قال الشافعي: في آخر كتاب السلم من «الأم»: «والماء فيه مستهلك، والنار شيء ليس منه فيه، وإنما لها فيه أمر صلاح» (١).

ونقل الإمام (٢) فيه خلافًا للأصحاب كالدبس، فعلى الصحيح يذكر فيه التربة والقالب طولًا وعرضًا وسمكًا، واللون وصفة الطبخ، ويستحب الوزن، ويجعل السلم في الجص أيضًا على الأصح كالآجر.

قال الماوردي: قال أصحابنا: ولا يجوز السلم في الآجر الملهوج، وهو الذي لم يكمل نضجه فاحمر بعضه واصفر بعضه.

قلت: والمنع من ذلك ظاهر لاختلافه.

فرع: جزم الروياني (٣) بامتناع السلم في الكعك.

* * *


(١) الأم (٣/ ١٣٤).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٥١).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>