للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ويجوز في الورق؛ لأنه معلوم القدر معلوم الصفة.

نص عليه في «البويطي» (١)، وعامة الأصحاب، الشيخ أبو حامد، والماوردي (٢)، والرافعي (٣)، وغيره.

قال الروياني (٤): ورأيت عن بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يجوز كالجلد وهو غلط، ويشترط فيه بيان النوع والطول والعرض والجودة والدقة أو الغلظ واستواء الصنعة هذا.

قال الشافعي في «الأم»: «وعلق القول بجوازه على أن يكون معروفًا بهذه الصفات، فإن اختلف بالبلد ذكرها. قال: فإن ترك من هذا شيئًا لم يجز.

قال: ولا أحسبها بهذا إلَّا مضبوطة، أو ضبطها أصح من ضبط الثياب أو مثله» (٥)، وبقي مما لم يذكره الشافعي الزمان، ولا بد منه مثل كونه [صيفيًّا] (٦) أو مستويًا، وقد يقال: إنه إذا ذكر النوع والبلد والزمان كقوله: فرخ مصري صيفي أغنى عن ذكر الطول والعرض؛ لأنه قطع معروف، وكذلك المنصوري والدمشقي وغيرها كل نوع منها معروف المقدار، فليحمل اشتراط ذلك على ما إذا لم يكن معلومًا، ولا بد من ذكر الصقال.


(١) مختصر البويطي (ص: ٦١٨).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣).
(٣) المصدر السابق.
(٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).
(٥) الأم (٣/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٦) في المخطوطة: «صفيًّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>