للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عباس في الثمار تقدم (١)، وحديث ابن أبي أوفى في البخاري (٢)، وقد ذكرناه قريبًا، وفيه - أيضًا - الشعير والتمر، ولم يذكرهما المصنف، وفي رواية سفيان الثوري: الزيت كما ذكر المصنف، وفي رواية سليمان الشيباني: الزبيب بدل الزيت، وفي رواية شعبة: الزبيب أو التمر على الشك.

وقول الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله كذا حجة عند المحدثين والأصوليين.

وفي البخاري - أيضًا - أن الذي سأل ابن أبي أوفى عن ذلك سأل عبد الرحمن بن أبزى، فقال: كان أصحاب رسول الله ، وهذه أصرح من قول ابن أبي أوفى: كنا، وبيان لمعناها، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (٣) بسند فيه محمد بن إسحاق، واختلف عليه في إسناده ولفظه كما ذكر المصنف.

ورُوي من طريق أخرى صحيحة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو تقريب من معناه، ورواه الحاكم (٤) من طريق أخرى، وقال: إنه على شرط مسلم، وعلى كل حال، فليس فيه دليل على السلم في الحيوان، بل على أنه يثبت في الذمة ثمنًا، وقد تقدم أن الشافعي وغيره استدلوا بمثل ذلك على السلم؛ لاشتراكهما في الدَّينية، وفيه نظر. نعم لفظ الحديث.

وقوله: "أخذ على إبل الصدقة"، يحتمل أن يكون إبلًا في ذمته بإبل يأخذها عاجلًا، وهذا معنى السلم، فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يأخذ


(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٥٤).
(٣) أبو داود (٣/ ٢٩٢) (برقم: ٣٤٦٨).
(٤) في المستدرك (٢٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>