للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي البخاري (١) عن ابن أَبِي مُلَيْكَةَ قال: "كتب ابن عباس إليَّ أن النبي قضى باليمين على المدعى عليه".

قال عبد الحق (٢): "وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزَّنْجِيِّ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

قال رسول الله : "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

قال: ورواه أبو أحمد من حديث مُسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي بمثله سواء، وقال: "إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ".

ورواه أيضًا من حديث مُسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي .

قال: [وهذان] (٣) الإسنادان يُعْرفان بمسلم بن خالد، عن ابن جريج، وفي المتن زيادة قوله: "إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ". كذا قال أبو أحمد، ومسلم بن خالد لا يحتج به" (٤).

وقد جعل المصنف عمدته في الباب حديث ابن عباس هذا، وأكثر الأصحاب جعلوا عمدتهم في ذلك حديث ابن مسعود - الذي سنذكره إن شاء الله -، وما فعله المصنف أولى؛ لأمرين:

أحدهما: صحة حديث ابن عباس، والكلام في حديث ابن مسعود، كما سيتبين.


(١) (٤٥٥٢).
(٢) عبد الحق: هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي، أبو محمد، المعروف بابن الخراط؛ من علماء الأندلس، وُلد سنة: (٥١٠ هـ)، وتُوفّي بدمشق سنة: (٥٨١ هـ).
انظر: تاريخ الإسلام (١٢/ ٧٢٩)، الوافي بالوفيات (١٨/ ٣٩).
(٣) في المخطوطة: "وهذا"، والمثبت من الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥)، وهو الصواب.
(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>