للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أبو إسحاق وجمهور الأصحاب، فردوا ذلك وصححوا سلم الأكمه، وهو الأصح عند العراقيين (١). واستدلوا بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده، وأنه لم يقل أحد أنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز، ولا لأهل خراسان أن يسلموا في الرطب؛ لأنهم لم يشاهدوه.

وصورة المسألة: أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة، ثم يعين في المجلس ويقبض، وهل يصح إقباضه لرأس المال إذا كان مسلمًا، وقبضه له إذا كان مسلمًا إليه، وكذلك قبضه للمسلم فيه عند حلوله وإقباضه، أو يوكل عنه في ذلك؟ فيه وجهان؛ أصحهما: الثاني، وهو الذي نص عليه في "المختصر" (٢) في قبضة المسلم فيه عند حلوله.

أما إذا كان رأس المال معينًا، فلا يصح السلم منه ولا عليه؛ لأنه لا يعرفه، ويصير ذلك كبيع الأعيان.

وقد ذكر المصنف حكمه والخلاف فيه على القديم في أول كتاب البيوع.

أما الأعمى الذي كان بصيرًا، فلا خلاف في صحة سلمه، وكل ما ذكرناه يجري في خلع الأعمى ونكاحه، هل يثبت المسمى أو لا؟

فرع

الكافر يصح إسلامه في العبد المسلم على أصح الطريقين.

وقيل: على القولين في البيع، فإذا صححناه فقيل: لا يعترض عليه حتى يقبض.


= ٣/ ٣٧)، فتح العزيز (٨/ ١٤٥)، شرح مشكل الوسيط (٣/ ٤٤٠)، كفاية النبيه (٩/ ٥٣).
(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) (٨/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>